انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥١ - آداب اقامة الحدّ
به التقييد.
ثم ان ظاهر الحديث الاول كونه على نحو الوجوب و الحديث الثانى مجمل فانه بيان الفعل و هو اعم من الوجوب و الاستحباب، و ظاهر كلام الجواهر و غيره أيضا الوجوب، و لكن قد عرفت تصريح المسألة بكراهة اقامته في ارض العدو، و ظاهر كاشف اللثام و العلامة في المنتهى و التذكرة أيضا ذلك كما عرفت كلامهما.
نعم يمكن ان يقال: ان التعليل قرينة على الكراهة.
توضيح ذلك: ان المسألة راجعة الى الاعانة على الاثم، و من الواضح انه ليس من قبيل الاعانة المحرمة، لعدم القصد فيه اولا و عدم صدق الاعانة عليه عرفا ثانيا و ذلك مثل ما اذا علمنا انا لو اخذنا حقنا من زيد يصير غضبانا و يقول بعض الكلمات المحرمة عليه او يقع في غيبتنا، فان ذلك لا تعد اعانة محرمة.
و الاحوط الترك مطلقا، لاحتمال كون العلة من قبيل الحكمة بل هو الاقوى.
و على كل حال هذا الحكم خاص بالجلد و لا يشمل الرّجم كما هو واضح.
الفرع الثالث: و لا يقام الحد أيضا على من التجأ بالحرم، و الظاهر انه أيضا مما لا خلاف فيه، كما يشهد له ذكرهم للمسألة من دون نقل خلاف في الجواهر و كشف اللثام و السرائر و الرياض و غيرهما.
و استدل له تارة بقوله تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» [١] كما في الجواهر [٢] و الرياض [٣] و اخرى باحترام الحرم.
و ثالثة بصحيحة هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم قال: لا يقام عليه الحد، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، و لا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، و ان جنى في
[١]- آل عمران: ٩٧.
[٢]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٤٤.
[٣]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٩.