انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٨ - أولها القتل
و ما رواه عامر بن السمط عن على بن الحسين عليه السّلام في الرجل يقع على اخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن حتى يموت. [١]
٣- ما هو ظاهر في ذلك و ليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن اعين عن احدهما- عليهما السلام- قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضربت ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت. [٢]
و ظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقى بعدها او مات من دون حكم السجن، و في معناه ما رواه عبد اللّه بن بكير عن ابيه قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت. [٣]
بل و لعلهما رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة ابيه و اخرى بلا واسطة.
٤- ما قد يدعى انه ظاهر في القتل و ليس كذلك و هى روايات:
منها ما رواه جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: تضرب عنقه او قال: رقبته. [٤]
و هذه الرواية و ان كانت صحيحة مع ان اكثر روايات هذا الباب ضعيفة الا انها مبهمة مجملة لم يذكر فيها في الوسائل ان هذا الحكم لمن و على من و الظاهر انها متحدة مع رواية اخرى عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اين يضرب الذى يأتى ذات محرم بالسيف؟ اين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه او قال: تضرب رقبته. [٥]
و انت خبير بان السؤال في الثانى عن محل الضرب لاعن ضرب الرقبة بمعنى
[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٩ من ابواب حد الزنا، الحديث ١٠.
[٢]- نفس المصدر، الحديث ١.
[٣]- نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤]- نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ٣.