انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - ما يخرج عن حكم الزنا
ما يخرج عن حكم الزنا
المسألة ٢- لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الاصلى و لا بالدخول المحرم كالدخول حال الحيض و الصوم و الاعتكاف و لا مع الشبهة موضوعا او حكما.
اقول: قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة السابقة حال ما افاده في هذه المسألة من انه لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الاصلى و لا بالدخول المحرم غير الاصلى كالدخول حال الحيض و الصوم و الاعتكاف و لا مع الشبهة موضوعا او حكما.
و المراد من الشبهة موضوعا ان يجد على فراشه امرأة مثلا فتوهم انّها امرأته ثمّ علم خطاه بعد ذلك، و أمّا الشبهة في الحكم ما اذا اقدم على نكاح امرأة محرمة عليه لا يعلم حرمتها إمّا من جهة الاجتهاد او التقليد، و بعد ذلك تبين حرمتها عليه بحكم الشارع المقدس، و سيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة
المسألة ٣- يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا او دبرا و في عادم الحشفة يكفى صدق الدخول عرفا و لو لم يكن بمقدار الحشفة و الاحوط في اجراء الحدّ حصوله بمقدارها بل يدرأ بما دونها.
اقول: في المسألة فرعان.
الاول: هل يعتبر في صدق الزنا كونه في القبل فلو وطئها في دبرها فهل هو ملحق بالزنا او تجرى عليه احكام اللواط و هل يجلد او يقتل؟