انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات)
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
امور يجب التنبيه عليها قبل الورود في هذا البحث
٧ ص
(٣)
1- في فلسفة تشريع الحدود و التعزيرات
٧ ص
(٤)
2- اهتمام الشارع باجراء الحدود
٩ ص
(٥)
3- معنى الحد و التعزير
١٠ ص
(٦)
4- في الفرق بين الحد و التعزير
١٣ ص
(٧)
5- في معنى الحد في لسان الشرع
١٤ ص
(٨)
أقسام الحدود
١٧ ص
(٩)
الأول حد الزّنا و فيه مقامات ثلاثة
١٩ ص
(١٠)
المقام الأول ما يتحقق به الزنا
٢١ ص
(١١)
ما يخرج عن حكم الزنا
٢٥ ص
(١٢)
الشرائط الاربعة لثبوت الحد
٣١ ص
(١٣)
اما الاول و هو البلوغ
٣٢ ص
(١٤)
أما الثانى و هو العقل
٣٢ ص
(١٥)
امّا الثالث و هو العلم بالتحريم
٣٥ ص
(١٦)
اما الرابع و هو الاختيار
٣٧ ص
(١٧)
بقى هنا امور
٣٨ ص
(١٨)
الاول هل يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة
٣٨ ص
(١٩)
الثاني ان المعيار في الاجبار واضح لكن المعيار في الإكراه ما هو؟
٤٠ ص
(٢٠)
الثالث هل هناك فرق بين الاكراه في المعاملات و الاكراه فيما نحن فيه؟
٤٠ ص
(٢١)
الرابع هل يجب عليه مهر المثل زائدا على الحد؟
٤١ ص
(٢٢)
الخامس في حكم الولد اذا تولد منهما ولد بعد الزنا
٤٤ ص
(٢٣)
موارد العذر
٤٧ ص
(٢٤)
الكلام حول الشبهة و أقسامها
٤٧ ص
(٢٥)
أما الأول اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية
٤٨ ص
(٢٦)
أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة
٤٨ ص
(٢٧)
أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت الى الحكم
٤٨ ص
(٢٨)
أما الصورة الرابعة و هو ما اذا كان الجاهل ملتفتا شاكا و لم تكن له حجة على الجواز
٤٩ ص
(٢٩)
موارد من ثبوت الحد و سقوطه
٥٥ ص
(٣٠)
في موارد الشبهة يسقط الحد
٦١ ص
(٣١)
موارد السقوط أيضا
٦٥ ص
(٣٢)
الإحصان
٦٩ ص
(٣٣)
شرائط الإحصان و هى ستة
٦٩ ص
(٣٤)
الأول- الوطي بأهله في القبل
٦٩ ص
(٣٥)
و استدل له بامور
٧١ ص
(٣٦)
بقى هنا امور
٧٦ ص
(٣٧)
الثاني- أن يكون الواطئ بأهله بالغا
٧٨ ص
(٣٨)
ثم استدل على ذلك بامور
٧٩ ص
(٣٩)
الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته
٨٠ ص
(٤٠)
الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين
٨١ ص
(٤١)
الخامس ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه و يروح اذا شاء
٨٤ ص
(٤٢)
السادس - أن يكون حرا
٩٠ ص
(٤٣)
ما يعتبر في احصان المرأة
٩٣ ص
(٤٤)
حكم الطلاق الرجعى في المقام
٩٩ ص
(٤٥)
حكم الطلاق البائن
١٠٥ ص
(٤٦)
لا فرق بين المسلم و الكافر هنا
١٠٧ ص
(٤٧)
حكم المرتد في مسألة الاحصان
١١٥ ص
(٤٨)
حكم الأعمى
١١٩ ص
(٤٩)
في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
١٢٣ ص
(٥٠)
فقد تلخص مما ذكرنا مسائل
١٢٨ ص
(٥١)
الأولى ليس في المسألة دليل خاص يعتمد عليه
١٢٨ ص
(٥٢)
الثانية الحكم فيهما إذا وجد رجل و امرأة أو رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد مجردين هو جلد
١٢٩ ص
(٥٣)
الثالثة على كل حال هل يعتبر كونهما مجردين في إجراء الحد أو التعزير عليهما؟
١٣٠ ص
(٥٤)
الرابعة هل يعتبر فيه عدم المحرمية؟
١٣٢ ص
(٥٥)
الخامسة إذا اجتمع جماعة تحت لحاف واحد فان كان اللحاف كبيرا
١٣٢ ص
(٥٦)
السادسة إذا كانا عاريين في بيت واحد أو حمام أو سيارة أو شبه ذلك
١٣٢ ص
(٥٧)
السابعة في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادعى أحدهما أو كلاهما الضرورة
١٣٣ ص
(٥٨)
المقام الثانى فيما يثبت به الزنا
١٣٥ ص
(٥٩)
الأول الإقرار
١٣٥ ص
(٦٠)
شروط المقرّ
١٣٥ ص
(٦١)
شرائط الإقرار
١٤١ ص
(٦٢)
أولها اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب
١٤١ ص
(٦٣)
ثانيها وجوب كون الإقرار أربعا
١٤٢ ص
(٦٤)
ثالثها هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد
١٤٨ ص
(٦٥)
رابعها أنه هل يجب التعزير إذا أقر ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز؟
١٥٢ ص
(٦٦)
خامسها لا فرق بين الرجل و المرأة في هذه الأحكام
١٥٤ ص
(٦٧)
سادسها إقرار الأخرس يكون بالإشارة المفهمة
١٥٥ ص
(٦٨)
بقى هنا امران
١٥٧ ص
(٦٩)
السابعة لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عدلان
١٥٩ ص
(٧٠)
موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
١٦١ ص
(٧١)
حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد
١٦٥ ص
(٧٢)
حكم الانكار بعد الاقرار
١٧١ ص
(٧٣)
لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب
١٧٧ ص
(٧٤)
بقى هنا أمور
١٨١ ص
(٧٥)
الأول- ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة
١٨١ ص
(٧٦)
الثاني- هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم
١٨٣ ص
(٧٧)
الثالث- هل العفو يختص بحقوق اللّه من الحدود
١٨٥ ص
(٧٨)
حكم المرأة التى حملت و لا بعل لها
١٨٩ ص
(٧٩)
حكم الاقرار في حق الغير
١٩٣ ص
(٨٠)
الثاني البينة
١٩٥ ص
(٨١)
حكم البينة على الزنا
١٩٥ ص
(٨٢)
الثالث الشهادة
٢٠٩ ص
(٨٣)
شرائط الشهادة على الزنا
٢٠٩ ص
(٨٤)
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة
٢١٩ ص
(٨٥)
اذا حضر بعض الشهود دون بعض
٢٢٥ ص
(٨٦)
حكم ما اذا ردت شهادتهم
٢٣٥ ص
(٨٧)
شهادة الاربعة على اثنين
٢٣٩ ص
(٨٨)
حكم الاقرار بعد الشهادة
٢٤٠ ص
(٨٩)
حكم التوبة بعد قيام البينة او الاقرار
٢٤١ ص
(٩٠)
بقى هنا امور
٢٤٥ ص
(٩١)
الأول لو ادعى التوبة من قبل بعد قيام البينة
٢٤٥ ص
(٩٢)
الثاني حكم تفريق الشهود
٢٤٦ ص
(٩٣)
الثالث لا فرق في ما ذكرنا بين الزنا و غيره من حدود اللّه و حدود الناس
٢٥٠ ص
(٩٤)
المقام الثالث في مقدار الحد و أقسامه و فيه مقامان
٢٥٥ ص
(٩٥)
المقام الأول في أقسام الحد
٢٥٥ ص
(٩٦)
أولها القتل
٢٥٥ ص
(٩٧)
هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟
٢٦٢ ص
(٩٨)
الثاني الحد في زنا الذمى بمسلمة هو القتل
٢٦٩ ص
(٩٩)
ففى المسألة اقوال أو وجوه اربع
٢٧٢ ص
(١٠٠)
حد القتل للزانى بعنف
٢٧٤ ص
(١٠١)
الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
٢٨١ ص
(١٠٢)
الثالث (من اقسام حد الزنا) «الجلد خاصة»
٢٩٣ ص
(١٠٣)
الرابع (من اقسام حدّ الزنا) الجلد و الرجم معا
٢٩٥ ص
(١٠٤)
الخامس (من اقسام حد الزّنا) الجلد و التغريب و الجز
٢٩٩ ص
(١٠٥)
ما المراد من البكر و البكرة؟
٣٠٦ ص
(١٠٦)
بقى هنا امور
٣٠٧ ص
(١٠٧)
حكم تكرر الزنا
٣١٣ ص
(١٠٨)
حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
٣١٩ ص
(١٠٩)
حكم رجوع اهل الذمة الى الحاكم الشرعى
٣٢٥ ص
(١١٠)
بعض آداب الحدود
٣٢٩ ص
(١١١)
حكم المريض في الحدّ
٣٣٥ ص
(١١٢)
حكم المجنون في الحدّ
٣٤٣ ص
(١١٣)
آداب اقامة الحدّ
٣٤٧ ص
(١١٤)
المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد
٣٥٥ ص
(١١٥)
كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
٣٦١ ص
(١١٦)
اوّل من يرجم الزانى
٣٧٥ ص
(١١٧)
آداب الجلد الواجبة
٣٨١ ص
(١١٨)
آداب الحد المستحبة
٣٩٧ ص
(١١٩)
بقى هنا شيء
٤٠٤ ص
(١٢٠)
يؤمر بالغسل و التكفين قبل الرجم
٤١٣ ص
(١٢١)
ثم انه وقع الكلام هنا في مقامات
٤١٦ ص
(١٢٢)
و هاهنا فروع مهمة لم يذكرها في التحرير
٤٢١ ص
(١٢٣)
1- في صفة السوط الذى يجلد به من حيث الجنس و غيره
٤٢١ ص
(١٢٤)
2- في صفة الضرب
٤٢٣ ص
(١٢٥)
3- هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحد
٤٢٥ ص
(١٢٦)
4- هل يجوز تفريق الضرب على الأيّام او السّاعات؟
٤٢٦ ص
(١٢٧)
5- هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين اربعين بدل الثمانين او خمسين بدل المائة؟
٤٢٧ ص
(١٢٨)
القول في اللواحق و فيها مسائل
٤٢٩ ص
(١٢٩)
الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة
٤٢٩ ص
(١٣٠)
هل يعتبر حضور الشهود
٤٣٥ ص
(١٣١)
هل يكون الزوج احد الشهود
٤٣٩ ص
(١٣٢)
الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها
٤٤٣ ص
(١٣٣)
اقوال العامة
٤٤٥ ص
(١٣٤)
أقوال الخاصّة
٤٤٥ ص
(١٣٥)
و الكلام في مقامين
٤٤٦ ص
(١٣٦)
أدلّة القائلين بالجواز مطلقا
٤٤٩ ص
(١٣٧)
الروايات الواردة في المسألة
٤٥٢ ص
(١٣٨)
نتيجة الكلام في مسألة حجيّة علم القاضى
٤٦١ ص
(١٣٩)
أدلّة المانعين عن حجية علم القاضى
٤٦٣ ص
(١٤٠)
بقى هنا مسائل
٤٦٩ ص
(١٤١)
الأولى قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود اللّه و حدود الناس إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعى الخاص
٤٦٩ ص
(١٤٢)
الثانية قد يستثنى من القول بعدم الحجّية أمور
٤٦٩ ص
(١٤٣)
الثالثة لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل، كفى الركون إلى الأسباب الموجبة للظنّ
٤٧٠ ص
(١٤٤)
الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ
٤٧٢ ص
(١٤٥)
حكم من افتض بكرا
٤٧٩ ص
(١٤٦)
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٨٣ ص
(١٤٧)
لا كفالة و لا شفاعة في حد
٤٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣ - المقام الأول ما يتحقق به الزنا

فرجه في وعاء صغير فادخل الوعاء في فرج المرأة فان صدق الزنا عليه مشكل، و ان صدق الزنا مع ما هو المتعارف مما يشبه الغلاف لمنع انعقاد النطفة، فان صدق الزنا عليه قطعى بخلاف الاول.

و رابعا- التعبير بالامرأة في تعريف التحرير لعلها ظاهرة في المرأة الكبيرة و لازمه خروج المجامعة مع غير البالغة عن هذا التعريف، و هو أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، فالأولى التعبير بالأنثى بدل الامرأة.

هذا و ذكر الشهيد الثانى في شرح اللمعة سبعة قيود في تعريف الزنا، كثير منها من قبيل الخلط بين شرائط الحكم و قيود الموضوع من قبيل اشتراط البلوغ في الرجل و المرأة و العقل و المجموع لا يزيد عما ذكرنا في الفرق. [١]

و هذا الخلط واقع في فتاوى العامة أيضا كما في الفقه على المذاهب الاربعة حيث عد فيه قيد التكليف في تعريف الزنا. [٢]

و على كل حال تحصل مما ذكرنا «انه عبارة عن ادخال الانسان ذكره الاصلى في فرج انسان انثى محرمة عليه بالاصالة مع اصابة الفرج» فدخل الصغير و الكبير من الطرفين و العاقل و المجنون، و خرج الخنثى و المحرمات بالعرض كما اذا كانت المرأة حائضا و في حال الاعتكاف و الاحرام و غيرها مما تكون الحرمة فيه بالعرض، و كذا خرج بالاصابة فيه ما لا اصابة فيه كما عرفت سابقا.

كل ذلك لصدق عنوان الزنا عرفا و الموضوعات متخذة من العرف بعد ان لم تكن لها حقيقة شرعية، و العرف لا يقول بصدق الزنا في غير الفرج (مثل التفخيذ) و لا غير الآلة كذلك كذكر الخنثى غير المشكل الذي يعلم انّه انثى في الواقع و انه عضو زائد، و لا أقلّ من الشك، و كذا الخنثى المشكل للشك في كونه زائدا أو غير زائد، و لا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهات الموضوعية، و أمّا في صورة


[١]- لاحظ اللمعة الدمشقية، الصفحة ١٦.

[٢]- انظر الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٤٦