فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - الثقافة الفقهية العامّة في حلقات / ١ / التحرير
علامات البلوغ :
عرفنا أنّ أحد الشروط العامة للتكليف البلوغ ، أي أن يبلغ الذكر مبلغ الرجال والاُنثى مبلغ النساء ، ويتحقق البلوغ بنظر الشريعة إذا توفّرت في الذكر أو الاُنثى أحد الاُمور التالية :
١ ـ إكمال مرحلة معيّنة من العمر ؛ وذلك في الذكر بأن يكمل خمس عشرة سنة من السنين القمرية ، وفي الاُنثى بأن تكمل تسع سنين قمرية ، ففي الحديث أنّ حدّ البلوغ في الغلام : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة ، وأُخذ بها وأُخذت له . . . إنّ الجارية ليست مثل الغلام . إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و . . . » (٤).
ويرى الشافعية والحنابلة أنّ البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والاُنثى ، ويرى المالكية أنّ البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة ، وقيل بالدخول فيها .
ويرى أبو حنيفة أنّ البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة .
٢ ـ خروج المنيّ سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة ، في حالة جماع واتصال جنسي أو بدونه . قال تعالى : {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } (٥).
٣ ـ نبات الشعر على العانة إذا كان خشنا ، ولا اعتبار بالزغب [ = الشعر الناعم ] ، والعانة تقع بين العورة ونهاية البطن . فقد روي أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض بني قريظة ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (٦).
(٤)وسائل الشيعة ١ : ٤٣، ب ٤ من مقدمات العبادات ، ح ٢ .
(٥) النور :٥٩.
(٦)وسائل الشيعة ١ : ٤٤، ب ٤ من مقدمات العبادات ، ح ٨ . وروي أنّ الذي فعل ذلك سعد ابن معاذ ، وأقرّه رسول اللّه على ذلك . انظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.