فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه
يشهد عليهما اربعةُ شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة » (٦٤).
٥ ـ خبره الآخر أيضا قال : « حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » (٦٥).
٦ ـ خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : « لا يجلد رجلٌ ولا إمراةٌ حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج . . . » (٦٦).
٧ ـ خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : « . . . ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بأنه قد رؤي ( رأوه ) يجامعها » (٦٧).
٨ ـ صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « . . . ولا تُقبل شهادتهم حتى يقول أربعةٌ : رأينا مثل الميل في المكحلة » (٦٨).
وظاهر هذه النصوص لزوم المعاينة المباشرة لنفس عملية الادخال والاخراج ، ومعه فتكون حاكمةً على المبدأ العام في كتاب الشهادات والقاضي بكفاية مطلق العلم كما أشار له في الجواهر (٦٩)، وهذا معناه أخذ الرؤية هنا على نحو الموضوعية ولو لخصوصية المورد نظرا لبناء الحدود على التخفيف وقاعدة الدرء (٧٠). لكن مجال المناقشة هنا وارد أيضا وذلك :
أوّلاً: لما تقدّم ـ وأشار له السيد الخوئي (قدس سره) أيضا ـ من صدق عنوان الشهادة على الزنا والادخال من خلال رؤية الملازمات القطعية عرفا ، وهذا يعنى أن هذه الروايات لا تضيف على المبدأ المعمول به في كتاب الشهادات خصوصيةً جديدةً .
ثانيـا: إن الوارد في خبري محمد بن قيس وخبر أبي بصير [ رقم : ٤ [ هوالشهادة على الادخال لا رؤيته نفسه (٧١)، وقد تقدّم أنّ الشهادة على
(٦٤)المصدر السابق : ح ٤ .
(٦٥)المصدر السابق : ح ٥ .
(٦٦)المصدر السابق : ح ١١.
(٦٧)المصدر السابق : باب ١٠، ح ٨ و ١٢.
(٦٨)المصدر السابق : باب ٢ من أبواب حدّ القذف ، ح ٥ .
(٦٩)الجواهر ٤١ : ٢٩٩.
(٧٠)مهذّب الأحكام ٢٧ : ٢٦٠.
(٧١)سجّل هذه المناقشة على خبر أبي بصير السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ١ : ١٨٠.