فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - عقود التوريد والمناقصات / ٢ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١ ـ يجوز أخذ نسبة من الثمن لصالح المشتري أو المستأجر إذا امتنع البائع أو المستأجر من القيام بما يجب عليه بعد رسوّ المعاملة عليه ، ومعنى ذلك أنّ البائع يحق له الفسخ عند دفع نسبة من الثمن إلى المشتري مثلاً . كما يمكن أن يكون استحقاق المشتري أو المستأجر لهذه النسبة بواسطة الشرط الذي اشترط في ضمن عقد البيع أو الإجارة ( المقاولة ) ، كما يمكن أن يكون عقدا برأسه .
١٢ ـ يجوز قصر المناقصة على المرخّص لهم حكوميا بالدخول في مناقصات التوريد والأعمال ؛ لأنّ الجهة الداعية إلى المناقصة مختارة في التعامل مع من تريد .
١٣ ـ يجوز للداعي إلى المناقصة أن يأخذ تأمينات نقدية أو غير نقدية كغرامة يستحقها إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد ، عدا شرط التسليم في الموعد المقرر ؛ لأ نّه يؤول إلى الربا الجاهلي الممنوع منه شرعا إذا كان في عقد بيع كلي ، أمّا إذا كان في عقد إجارة أو في بيع عين شخصية فهو جائز ؛ استنادا إلى عموم « المسلمون عند شروطهم » ، ولا مانع يمنع من ذلك ؛ لعدم وجود الربا الجاهلي هنا . وجواز أخذ التأمينات النقدية في صورة عدم القيام بالشروط ـ إلاّ شرط تأخر التسليم ـ استنادا إلى كونه شرطا في ضمن عقد لازم .
١٤ ـ يجب إخبار البائع المشتري بالأجل الذي اشترى فيه البضاعة إذا كان البيع لبضاعة شخصية قد اشتراها بأجل وكان البيع مرابحة ، ولا يجب إذا كان البيع مساومة .
وينتفي موضوع هذا الحكم إذا كان المبيع كليا في الذمة ، كما هو الغالب في عقود التوريد .
١٥ ـ يمكن سدّ الباب أمام مماطلة المشتري في تسديد ثمن البضاعة بطلب