فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - عقود التوريد والمناقصات / ٢ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
إذا وجدت معيبة ، وكان العيب قبل القبض ، ولم يعلم به المشتري .
١٣ ـ الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضا ) صحيح في بيع التوريد عند عدم تسليم البضاعة نهائيا من قبل البائع ، وهو يؤول إلى أنّ حق الفسخ إنّما يثبت للبائع عند دفع الغرامة أو التعويض .
١٤ ـ الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضا ) صحيح عند مخالفة البائع الشروط المشترطة في العقد ، وهو يؤول إلى إسقاط حق المشتري في الفسخ أو عدم إعماله لخياره في مقابل الغرامة أو التعويض .
١٥ ـ الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضا ) لا يصح عند عدم تسليم البضاعة في تاريخها المعين وسلّمت بعد ذلك ؛ لأ نّه يؤول إلى الربا الجاهلي التي منعت منه الشريعة .
ثانيـا ـ عقود المناقصات :
١ ـعقد المناقصة : هو إرساء العقد على أفضل العروض عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفا .
٢ ـ عقد المناقصة قد يتضمن تمليكا لعين أو لمنفعة ، وقد يتضمن عقد إجارة ، وقد يتضمن استثمارا ( كعقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة ) ، حسب متعلق عقد المناقصة .
٣ ـ الإيجاب المتقدم به البائع أو المقاول ملزِم في عقد المناقصة على خلاف بقية العقود ، كما أنّ الداعي إلى المناقصة ملزَم باختيار أفضل العروض ؛ كل ذلك للتعهد الموجود بين الأطراف على ذلك المعلوم من مفهوم المناقصة التي أقدموا عليها ورتبوا عليها الأثر ، فهذه الالتزامات إمّا تعهدات من الأطراف أو شروط مشترطة في المناقصة ، ويجب العمل على وفقها حسب الأدلة الشرعية ؛ لوجوب الوفاء بالعهد أو الشرط .