فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
دين عليك ، احتمل تقديم قول المقِر ؛ لإمكان الضمان بالتعدي . ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادّعى التلف ، وتقديم قول المقر له .
وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها .
أمّا لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة ، لم يقبل .
ولو قال : له عليّ ألف ، ودفعها ، ثمّ قال : كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة ، لم تقبل ؛ لأنّه مكذب لإقراره .
أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قُبل بالبينة .
ولو قال : عندي وديعة دينا ، أو مضاربة دينا ، صح ، ولزمه الضمان ؛ لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون دينا .
ولو قال : أردت أنّه شرط عليّ ضمانها لم يقبل .
ولو قال : أودعني مئة فلم أقبضها ، أو أقرضني مئة فلم آخذها ، قُبل مع الاتصال على إشكال .
السابع : لو أقر بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض ، فالأقرب سماع دعواه ؛ فيحلف المشتري .
وكذا لو أقر بالاقتراض ثمّ ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض ، حلف المقرِض .
أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين ، لم تسمع دعواه ، ولا يمين على المدعي » (٢٩).
وقد اتضح مما تقدم حجم الفروع والفروض المطروحة من قبل فقهاء الشريعة من السنة والشيعة ، ومدى الاختلاف بينهم فيها .
(٢٩)قواعد الأحكام ، العلاّمة الحلّي ٢ : ٤٢٩ ـ ٤٣٧.