فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
الأمران ، ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر . . . ولو عطف بلكِن ، لزمه ما بعدها ؛ إذ لا يعطف بها إلاّ بعد النفي . . .
الثاني : إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك فقال : هذا الشيء لزيد بل لعمرو ، قضي به للأوّل ، وغرم قيمته للثاني ، وكذا : غصبته من زيد بل من عمرو ، على إشكال ، أو : غصبته من زيد لا بل من عمرو ، أو : غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو ، وكذا : استودعته من زيد بل من عمرو ؛ سواء اتصل الكلام أو انفصل . . .
الثالث : هل يصح البدل كالاستثناء ؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار ، كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة ، أمّا لو قال : له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ؛ ينشأ من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ، ومن صحة بدل الاشتمال لغة .
ولو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ، ففيه الإشكال .
الرابع : لو قال : كان له عليّ ألف وقضيته ، أو قضيته منها خمسمئة ، لم يقبل قوله في القضاء إلاّ ببينة . ولو قال : لي عليك مئة ، فقال : قضيتك منها خمسين ، فالأقرب لزوم الخمسين خاصة ؛ لاحتمال قوله : « منها » مما يدّعيه . ولو قال : أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده ، فأنكر السبب وادّعى التملك ، حكم للمقر له بعد الإحلاف .
الخامس : لو قال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزيرٍ أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ، أو لم أقبضه ، أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه ، أو ضمنت به على أنّي بالخيار ، لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط .
ولو قال : له عليّ ألف ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه الألف .