فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
إلاّ الربا ، أو اشتريت خمرا بألف ، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ، أو أقررت بكذا وأنا صبي ، كأنا مبرسم ، إن علم تقدّمه ، أو أقر اعتذارا ، أو بقرض شكرا ، على الأصح .
وقبل أجل مثله في بيع لا قرض ، وتفسير ألف في : كألف ودرهم ، وخاتم فضة لي نسقا إلاّ في غصب ، فقولان . . .
والاستثناء هنا كغيره .
وصحّ : له الدار والبيت لي ، وبغير الجنس ؛ كألف إلاّ عبدا ، وسقطت قيمته » (٢٦).
وفي البحر الزخار للمرتضى الزيدي قال : « وإن أقر بوديعة ثمّ ادّعى أنّها تلفت بعد الإقرار ، قُبل قوله ، لا لو قال : انكشف تلفها قبل إقراره فلا يقبل ؛ إذ هو رجوع عن الإقرار بوجوب ردّ عينها . . .
( مسألة ): فإن قال : له في مالي أو فيما أرثه ألف ، لم يلزمه ؛ لإضافته إلى نفسه ، فلو قال : في هذا المال أو فيما خلّفه أبي ، لزمه .
( مسألة ): فلو قال : له عشرة من ثمن ميتة أو خمر ، لم يصح ؛ إذ قيّده بما لا يصح ، والكلام متصل فبطل ، كالمشروط ( عند الشافعي ) يلزم ويبطل القيد . قلنا : كالمشروط .
فإن قال : عليّ له ألف وهو غير لازم ، لزم الألف ؛ إذ إقراره به غير معلق ، وآخر الكلام رجوع فلا يقبل ( عند أبي طالب ) .
فإن قال : من ثمن هذه الدار ، لم يلزمه إلاّ بتسليم الدار ؛ إذ هو كالمشروط ( عند ابن عباس والمؤيّد باللّه ) يلزمه وإن لم يسلّم الدار ، كما لو قال : من ثمن دار ولم يعيّنها . . .
(٢٦)مختصر سيدي خليل ، متن منح الجليل ٦ : ٤٣٤ـ ٤٦٦.