فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٩ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
بعد الإقرار ، ودعوى الردّ .
وإن قال : له عندي أو معي ألف ، صُدِّق في دعوى الوديعة والردّ والتلف قطعا ، واللّه أعلم .
ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ، ثمّ قال : كان فاسدا وأقررت لظنّي الصحة ، لم يقبل ، وله تحليف المقر له ، فإن نكل حلف المقر وبرئ .
ولو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ، أو : غصبتها من زيد ، بل من عمرو ، سلِّمت لزيد . والأظهر أنّ المقر يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار .
ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق ؛ فلو قال : له عليّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية ، لزمه تسعة .
ويصح من غير الجنس ؛ كألف إلاّ ثوبا ، ويبيِّن بثوب قيمته دون ألف » (٢٥).
وفي مختصر خليل المالكي قال : « يؤاخذ المكلّف بلا حجر بإقراره . . . بِعَلَيَّ أو في ذمّتي ، أو عندي ، أو أخذت منك ، ولو زاد : إن شاء اللّه ، أو قضى ، أو وهبته لي ، أو بعتَه ، أو وفيته ، أو أقرضتني ، أو ما أقرضتني ، أو لم تقرضني ، أو ساهِلني ، أو اتّزنها مني ، أو لأقرضنّك اليوم ، أو نعم ، أو بلى ، أو أجل جوابا لـ : أليس لي عندك ؟ أو أليست لي ميسرة ؟
لا [ مثل ] اُقرّ ، أو عليّ ، أو على فلان ، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها .
وفي : حتى يأتي وكيلي وشبهه ، أو اتّزن ، أو خذ ، قولان .
[ وهو ] كَلَكَ عليَّ ألف فيما أعلم ، أو أظن ، أو علمي .
ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ، أو عبد ، ولم أقبضه ، كدعواه الربا ، وأقام بيّنة أنّه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدّعي أنّه لم يقع بينهما
(٢٥)المنهاج ، متن مغني المحتاج ٢ : ٢٥٤ـ ٢٥٨.