هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٧ - الخيارات
أحدهما و ردّ المشتري الثمن إلى الآخر.
(مسألة ١٨٠٧) إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته، فيردّون الثمن و يفسخون البيع، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما أن الثمن المردود أيضا يوزّع عليهم بالحصص.
(مسألة ١٨٠٨) إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
(مسألة ١٨٠٩) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند ردّ المثمن. و الظاهر المنصرف إليه إطلاق الردّ فيه ردّ العين، فلا يتحقق بردّ بدلها و لو مع التلف، إلا أن يصرح بردّ ما يعمّ البدل عند تعذّر المبدّل. و يجوز أيضا اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.
(مسألة ١٨١٠) الرابع: خيار الغبن، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. و تقدر الزّيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط. اللّهمّ إلا أن يكون مغبونا حتى في هذا القسم من البيع، فيثبت له خيار الغبن.
(مسألة ١٨١١) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه و هو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة و الخطيرة، فربما يتسامح في اليسيرة بالعشر و لا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقلّ فالميزان تشخيص العرف و حكمهم بالغبن.
(مسألة ١٨١٢) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم و يرضى به بالثمن المسمى