هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - شرائط صحة الصوم و وجوبه
شرائط صحة الصوم و وجوبه
(مسألة ١٣٤٥) يشترط في صحّة الصّوم أمور: الإسلام و الايمان، و البلوغ، و الحضر، و عدم المرض، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النّفاس، كما يأتي تفصيلها.
(مسألة ١٣٤٦) لا يصحّ الصّوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزء من النّهار.
(مسألة ١٣٤٧) لا يصحّ الصّوم من المجنون، و إذا أفاق الأدواري قبل الزّوال و لم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الإتمام، و إن لم يتمّ فالقضاء.
(مسألة ١٣٤٨) لا يصحّ الصّوم من السّكران، و إذا أفاق، فالأحوط أن ينوي أو يجدّد النيّة و يتم، ثم يقضي.
(مسألة ١٣٤٩) إذا سبقت نيّة الصّوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزّوال، فالأحوط تجديد النيّة.
(مسألة ١٣٥٠) يصحّ الصّوم من النّائم إذا سبقت منه النيّة في اللّيل، و إن استوعب تمام النّهار.
(مسألة ١٣٥١) لا يصحّ الصّوم من الحائض و النّفساء و إن فاجأهما الدّم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
(مسألة ١٣٥٢) من شرائط صحّة الصّوم كما مرّ عدم المرض أو الرّمد الذي يضرّه الصّوم لأنه يوجب شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظّن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، و يلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصحّ معه الصّوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار.
(مسألة ١٣٥٣) لا يكفي الضّعف و إن كان مفرطا، نعم لو كان ممّا لا