هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - النجاسات
طاهرة، و كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللّحم، بل و غيره.
(مسألة ٥٣١) يلحق بما ذكر في الطّهارة الإنفحّة، و هي الشيء المنجمد في جوف كرش الحمل و الجدي و العجل، قبل أن تأكل، يصنع به الجبن، و كذا اللّبن في الضّرع. و لا ينجسان بملاقاة محلّهما. و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول اللّحم.
(مسألة ٥٣٢) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، و المبانة من الحيّ إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، و إلا ففيها إشكال، و كذا المبانة من الميّت.
(مسألة ٥٣٣) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصّور، إلا في المبانة من الميتة و المبانة من الحيّ قبل أو ان انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصّورتين، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، و مع الجهل بالحال يحكم بطهارته.
(مسألة ٥٣٤) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحا في أرضهم، من اللّحم أو الشّحم أو الجلد فإنه محكوم بالطّهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر، و إن لم تعلم تذكيته. و أما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفّار، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد فحص و أحرز تذكيته، فهو أيضا محكوم بالطهارة، و إذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة ٥٣٥) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفّار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطّهارة مع احتمال إحرازه طهارته.
(مسألة ٥٣٦) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفّار في سوق المسلمين، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم.
(مسألة ٥٣٧) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق