هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤١ - صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
(مسألة ١١٩١) و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليوميّة، و تتأكّد في الصّبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل و الشرع و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة، في محلّها، و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
(مسألة ١١٩٢) لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية، فيأتمّ مصلي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و إن اختلفتا في القصر و التّمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان.
(مسألة ١١٩٣) لا يجوز اقتداء صاحب اليوميّة بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف و بالعكس، و كذا لا يجوز الاقتداء في كلّ نوع من هذه الصّلوات الخمس بمن يصلّي نوعا آخر منها. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الطّواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها، بل الأحوط الجمع بينها و بين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
(مسألة ١١٩٤) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين، اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيّا مميّزا على الأقوى.
(مسألة ١١٩٥) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بدّ له فيما