هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ١٢٨١) الرابع إنزال المني
ما يجب الإمساك عنه
(مسألة ١٢٧٥) يجب على الصّائم الإمساك عن أمور
الأول و الثاني: الأكل و الشّرب المعتاد كالخبز و الماء،
و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار، و لو كان فلئلا جدّا كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
(مسألة ١٢٧٦) المدار صدق الأكل و الشّرب و لو كان على النّحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظّاهر صدق الشّرب عليه.
(مسألة ١٢٧٧) الثالث: الجماع بحلاله و حرامه،
للأنثى و الذّكر قبلا أو دبرا، حيّا أو ميّتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصّائم أو موطوءا، و كذا إذا كان بوطأ حيوان، فإنّ تعمّده مبطل لصومه و إن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النّسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليّا، أمّا إذا كان بالإلزام و الإخافة و الإكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل و إن كان معذورا.
(مسألة ١٢٧٨) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة ١٢٧٩) إذا قصد التّفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، و لو قصد الإدخال فلم يتحقّق، كان مبطلا من جهة نيّة المفطّر.
(مسألة ١٢٨٠) يتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة، و في مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع.
(مسألة ١٢٨١) الرابع: إنزال المني
باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصّوم بجميع أفراده، بل و كذا إذا لم يقصد حصوله و لم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شيء يقتضيه لم يكن عليه شيء، فإنّه حينئذ كالمحتلم في نهار الصّوم و الناسي.