هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٧ - القنوت
ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. و أمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فهي واجبة أيضا، لكن تبطل الصّلاة بتركها عمدا دون السّهو.
(مسألة ٨٢٩) كما تجب الموالاة في أفعال الصّلاة تجب الموالاة في القراءة و التّكبير و الذّكر و التّسبيح بل في الآيات و الكلمات بل و الحروف، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الإحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت صلاته، و في غيرها فالأحوط الإتيان بها ثانيا و إتمام الصّلاة ثمّ الإعادة، ما لم يوجب التّكرار محو اسم الصّلاة، و إن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة و الأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة.
القنوت
(مسألة ٨٣٠) يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، و يتأكّد في الجهريّة بل الأحوط عدم تركه فيها. و محلّه قبل الرّكوع في الرّكعة الثانية بعد الفراغ من القراءة. نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرّأس من الرّكوع قبل الهويّ إلى السّجود، فإن لم يذكره في هذا الحال و ذكره بعد ذلك، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره و لو طال الزّمان. و لو تركه عمدا فلا يأت به بعد محلّه.
(مسألة ٨٣١) يستحبّ القنوت أيضا في كلّ نافلة، بل هو في الوتر من المؤكّد. و محلّه قبل الرّكوع بعد القراءة. و الأقوى استحبابه في صلاة الشّفع أيضا.
(مسألة ٨٣٢) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر و دعاء و حمد و ثناء، بل تجزي البسملة مرّة واحدة، بل