هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - شروط المستحقين للزكاة
(مسألة ١٥٥٧) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض، إلا إذا كانت منذورة له.
(مسألة ١٥٥٨) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم و لو كانت زكاة تجارة. و المشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزّكاة. نعم لو ادّعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزّكاة لإقراره بعدم الاستحقاق، لا لثبوت مدّعاه بمجرد دعواه، و لذا لا يعطى من الخمس أيضا، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج.
(مسألة ١٥٥٩) لا يجب بسط الزّكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها و وجودهم. و كذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده و إن تعددوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.
(مسألة ١٥٦٠) تجب النيّة في الزّكاة، و لا يجب فيها أكثر من القربة و تعيين أنها زكاة، دون نيّة الوجوب و الندب، و إن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة.
(مسألة ١٥٦١) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزّكاة أنه من الأنعام أو النّقدين أو الغلّات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل و الغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، و أما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزّكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزّع عليهما.
فاحتساب الزّكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نيّة الزّكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بدّ فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه.