هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - التسليم
التشهد
(مسألة ٨٢١) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.
و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، و إن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثمّ الصّلاة على محمد و آله، و عبارته (أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد) و لا يكفي أقلّ منها على الأقوى.
(مسألة ٨٢٢) يستحبّ الابتداء قبله بقول (الحمد للّه) أو يقول (بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه) أو (الأسماء الحسنى كلّها للّه) و أن يقول بعد الصّلاة على النّبي و آله في التّشهّد الأوّل (و تقبّل شفاعته في أمّته و ارفع درجته).
(مسألة ٨٢٣) يجب فيه اللّفظ الصّحيح الموافق لقواعد العربيّة، و من عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
(مسألة ٨٢٤) يجب الجلوس مطمئنّا حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان، و الأقوى كراهة الإقعاء، و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه. و يستحبّ فيه التّورّك، كما يستحبّ ذلك بين السّجدتين و بعدهما، كما مرّ.
التسليم
(مسألة ٨٢٥) التّسليم واجب في الصّلاة و جزء منها بصيغتيه: الأولى