هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - مبطلات الصلاة
و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الرّكوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة للسّجود بالقعود، و جمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية، و التّربع في جلوسها مطلقا، بخلاف الرّجل في جميع ذلك كما مرّ.
مبطلات الصلاة
(مسألة ٨٣٨) و هي أمور: الأوّل: الحدث الأصغر و الأكبر، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها، و لو عند الميم من التّسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة، كما مرّ.
(مسألة ٨٣٩) الثاني: التّكفير، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، و هو مبطل على الأقوى مع العمد دون السّهو، و إن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضا، و لا بأس به حال التقيّة.
(مسألة ٨٤٠) الثّالث: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشّمال، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك مبطل للصّلاة، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب مبطل أيضا، حتى مع السّهو و القسر و لو بمرور شخص يزحمه و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلّا أنه مكروه و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة ٨٤١) الرّابع: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف مفهم مثل (ق) و (ل) فإنّه مبطل للصّلاة، و لا يبطلها ما وقع سهوا و لو لتخيّل انتهاء الصّلاة، كما أنه لا بأس بردّ سلام التّحية، بل هو واجب. نعم لا تبطل بترك الردّ، و إنّما عليه الإثم خاصّة.
(مسألة ٨٤٢) لا بأس بالذّكر و الدّعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب