هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥ - صلاة المسافر
اللّه إنشاء اللّه).
(مسألة ١١٠٣) يجوز الإتيان بالصّلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما و ركعة جالسا، لكنّ صلاتها قائما أفضل. و يستحبّ إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا، و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
صلاة المسافر
(مسألة ١١٠٤) يجب على المسافر قصر الصّلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
(مسألة ١١٠٥) الشرط الأوّل: المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفقة، و الأقوى في التلفيق اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه، فيقصّر و يفطر. إلا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، ثمّ القضاء.
(مسألة ١١٠٦) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، و كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام. و تبلغ الأربعة فراسخ اثنين و عشرين كيلو مترا و نصف كيلو متر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة ١١٠٧) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة، فلا يقصّر فيه و لا في عكسه، و لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا