هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - واجبات الغسل و شروطه
فلو اغتسل ارتماسا، بطل غسله و صومه. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم يبطل صومه، و صحّ غسله.
(مسألة ٢٠٣) إذا شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر، يجب تدارك ما شكّ فيه على الأحوط.
(مسألة ٢٠٤) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، و ليس شرطا في صحّة الغسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه، أو لم يستبرئ.
(مسألة ٢٠٥) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول، يحكم بكونه منيّا، فيجب عليه الغسل و إن كان استبرأ بالبول و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء. و لا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول و المني، أو لا يحتمل.
(مسألة ٢٠٦) إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمل أنّ البلل الخارج سواهما، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل و الوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.
(مسألة ٢٠٧) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني و غيره، و شكّ أنه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
و الأحوط مع احتمال كونه بولا ضمّ الوضوء أيضا.
(مسألة ٢٠٨) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة ٢٠٩) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الإتمام، ثم الوضوء بعده.