هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٣ - كتاب البيع
العقدي من الشّروط الآتية ما عدا الصّيغة، سواء كان ممّا يعتبر في المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، و لو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار و موجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا و لم يكن باقيا بعينه.
(مسألة ١٧٣٦) البيع العقدي لازم من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين.
و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنّها جائزة من الطرفين، و لا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التّصرف المغير أو النّاقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرّجوع، و لكن لو جنّ فالظّاهر قيام وليّه مقامه في الرّجوع.
(مسألة ١٧٣٧) الظّاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة، غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشّرط، و بعده يلزم.
من غير فرق في ذلك بين الشّروط الصّحيحة.
(مسألة ١٧٣٨) كما يقع البيع و الشّراء بمباشرة المالك يقع بالتّوكيل أو الولاية من طرف واحد أو طرفين، و يجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة عن طرف و وكالة أو ولاية عن آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية عليهما، أو وكالة عن طرف و ولاية على آخر.
(مسألة ١٧٣٩) لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا. و لا على شيء مجهول الحصول حين العقد. و لا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.
(مسألة ١٧٤٠) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه و كان مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه. و لو تلف و لو بآفة سماوية، يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان