هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - صلاة المسافر
(مسألة ١١٤٠) يعتبر في استمرار من عمله السّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام و لو بدون نيّة، و لا يقيم في غيره عشرة منويّة.
و إلا انقطع حكمه و عاد إلى القصر، لكن في السّفرة الأولى خاصّة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منويّة، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السّفرة الأولى.
(مسألة ١١٤١) إذا لم يكن شغله السّفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، كما لو كان له شغل في بلد و احتاج إلى التّردّد إليه مرات عديدة، فيقصّر، بل و كذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا و نذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدّة، فالظّاهر أنه ليس ممّن يجب عليه التّمام. نعم الظّاهر أنّ منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.
(مسألة ١١٤٢) ممّن شغله السّفر الرّاعي الذي ليس له مكان مخصوص، و التّاجر الّذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التّمام.
(مسألة ١١٤٣) الشرط الثّامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلّ التّرخّص، فلا يقصّر قبله. و المراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران و إشكالها لا أشباحها، و الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصّلاة.
(مسألة ١١٤٤) كما يعتبر في التّقصير الوصول إلى محلّ التّرخّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السّفر من محلّ الإقامة، بل و من محلّ التردّد ثلاثين يوما، و إن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.
(مسألة ١١٤٥) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السّفر بالوصول إلى حدّ التّرخّص أيضا، فيجب عليه التّمام، و إن كان الأحوط تأخير الصّلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر و التّمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحدّ، و الأقوى اعتبار حدّ الترخّص في المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.
(مسألة ١١٤٦) المدار في عين الرّائي و أذن السّامع و صوت المؤذّن