هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٠ - ما يجب فيه الخمس
الحرب في إباحة ما اغتنم منه و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا.
(مسألة ١٦٠٤) الثاني: المعدن، و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه الذّهب و الفضّة و الرّصاص و الحديد و الصّفر و الزّيبق و الياقوت و الزّبرجد و الفيروزج و العقيق و القير و النفط و الكبريت و السّبخ و الكحل و الزّرنيخ و الملح بل و الجصّ و المغرة على الأحوط، و هي الطين الأحمر. و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.
(مسألة ١٦٠٥) يعتبر فيه بعد إخراج مؤنة الإخراج و التصفية مثلا، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الإخراج، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات و كان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثم عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة ١٦٠٦) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوّة، و إن كان الأحوط كفاية، بلوغ المجموع نصابا.
(مسألة ١٦٠٧) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى. أما لو كانت معادن متعدّدة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد، فإن كانت من جنس واحد يضمّ بعضها إلى بعض على الأقوى، و إن كانت أجناسا مختلفة، اعتبر في الخارج من كلّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
(مسألة ١٦٠٨) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و الأول ملك من استنبطه، و الثاني ملك