هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩ - النفاس
غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا.
(مسألة ٢٩٠) الطّواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج إلى وضوء و لا إلى غسل من حيث هو، و إن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.
(مسألة ٢٩١) لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، و به و بالغسل في غيرها، و يحتاج مسّ القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، و أحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.
(مسألة ٢٩٢) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بدّ من غسل مستقل.
(مسألة ٢٩٣) الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدين بدون اغتسال، و إن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة، أو مستقلا كالوطأ.
(مسألة ٢٩٤) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.
النّفاس
(مسألة ٢٩٥) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الرّوح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشكّ لا يحكم بكونه نفاسا.
(مسألة ٢٩٦) ليس لأقلّ النفاس حدّ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام. و لو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا