هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٢٨٣) الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق
الأغسال النّهاريّة للصّلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصّبح أو الظّهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظّهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. و الأقوى اعتبار غسل اللّيلة الماضية في صحّة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أيّ علّة، صحّ صومها.
(مسألة ١٢٨٩) فاقد الطّهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النّفاس. نعم الظّاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.
(مسألة ١٢٩٠) لا يشترط في صحّة الصّوم الغسل من مسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه أثناء النّهار.
(مسألة ١٢٩١) من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت، وجب عليه التيمّم للصّوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، و الأقوى عدم وجوب بقائه متيمّما مستيقظا حتى يصبح.
(مسألة ١٢٩٢) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أنّ جنابته كانت ليلا، صحّ صومه إن كان مضيّقا، أمّا إذا كان المضيّق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه و الإتيان به ثانيا. و إن كان موسّعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن كان غيره أو مندوبا، إلا أنّ الأحوط إلحاقهما به.
(مسألة ١٢٩٣) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النّهار، فهو كمن احتلم أو سبق منيّه في النّهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى