هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - أحكام الحيض
الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها، و إلا فحالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها و التخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علمت زيادتها عن الثّلاثة فليس لها اختيارها، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها اختيارها. و أما ذات العادة العدديّة فقط فترجع في العدد إلى عادتها، و أما في الوقت، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التمييز أصلا، تجعل العدد في أول الدم.
أحكام الحيض
و هي أمور ترد ضمن المسائل التالية:
(مسألة ٢٤٣) منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف.
(مسألة ٢٤٤) و منها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، و هو أمور: مسّ اسم الله تعالى، و مسّ كتابة القران، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على ما تقدم.
(مسألة ٢٤٥) و منها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة آيات السجدة، و دخول المسجدين، و اللّبث في غيرهما من المساجد، و وضع شيء فيها، على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
(مسألة ٢٤٦) و منها: حرمة وطئها، على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و يكره الاستمتاع بما بين السّرة و الركبة. و أما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.
(مسألة ٢٤٧) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو