هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - الخلل في الصلاة
لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصّلاة و إن أوجبت سجدتي السّهو على الأحوط، كما سيأتي.
(مسألة ٨٨٠) من نقّص شيئا من واجبات صلاته سهوا و ذكره في محلّه، تداركه و إن كان ركنا، و أعاد ما هو مترتب عليه بعده. و إذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محلّه، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلا فصلاته صحيحة و عليه سجود السّهو كما يأتي، و عليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، إن كان المنسي التّشهد أو إحدى السّجدتين، و لا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما.
(مسألة ٨٨١) المراد بتجاوز المحلّ الدّخول في ركن آخر بعده أو كون محلّه في فعل خاصّ و قد تجاوزه، كالذّكر في الرّكوع و السّجود إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرّأس منهما.
(مسألة ٨٨٢) إذا نسي الرّكوع حتى دخل في السّجدة الثانية أو نسي السّجدتين حتّى دخل في الرّكوع من الرّكعة اللاحقة، بطلت صلاته، و لو نسي الرّكوع و ذكر قبل أن يدخل في السّجدة الأولى أو نسي السّجدتين و ذكر قبل الرّكوع، رجع و أتى بالمنسي و أعاد ما هو مترتب عليه، و لو نسي الرّكوع و تذكّر بعد الإتيان بالسّجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي و يعيد الصّلاة بعد إتمامها و يأتي بسجدتي السّهو.
(مسألة ٨٨٣) إذا نسي القراءة و الذّكر أو بعضهما أو التّرتيب فيهما، و ذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع، تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو بعده.
(مسألة ٨٨٤) إذا نسي القيام أو الطّمأنينة في الذّكر أو القراءة و ذكر قبل الرّكوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. نعم لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة، فالظّاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط فيهما التّدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.
(مسألة ٨٨٥) إذا نسي القيام من الرّكوع و ذكر قبل أن يدخل في السّجود،