هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - النية
يتمّها، صحّت، بل لو عيّن أحدهما في النيّة لم يلزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين، فالأحوط العدول إلى التّمام و معالجة الصّلاة من البطلان، ثمّ إعادتها.
(مسألة ٧٣٢) لا يجب قصد الوجوب و النّدب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و إن كان الأحوط قصدهما.
(مسألة ٧٣٣) لا يجب حين النيّة تصوّر الصّلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال.
(مسألة ٧٣٤) إذا نوى في أثناء الصّلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع، فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت، و لو عاد إلى نيّتها قبل أن يأتي بشيء لم تبطل، و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة. أمّا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ رجع إلى نيّة الصّلاة، فالأحوط بعد العود التّدارك ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا، فإنه مبطل.
(مسألة ٧٣٥) إذا شكّ فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى بالظّهر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر، و إن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهرا، و في الوقت المختصّ بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر، و في المختصّ بالعصر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر إن أدرك و لو ركعة منه، و إلا فالأحوط إتمامها عصرا ثمّ يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر.
(مسألة ٧٣٦) إذا رأى نفسه في العصر و شكّ في أنه نواها أوّلا أو نوى الظّهر، فحكمه كما تقدّم في المسألة السّابقة على الأحوط.
(مسألة ٧٣٧) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها: في الصّلاتين الأدائيّتين المرتّبتين كالظّهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكّر في الأثناء و لم يتجاوز محلّ العدول، أمّا إذا تذكّر في الأثناء بعد تجاوز محلّ العدول،