هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
المنسي، و لا يجب سجود السّهو لموجباته.
(مسألة ٩٣٨) النّوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة خاصّة كصلاتي ليلة الدّفن و الغفيلة، إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرّجوع و التّدارك رجع و تدارك، و إن لم يمكن أعادها، لأنّ الصّلاة و إن صحّت إلا أنها لا تكون تلك الصّلاة المخصوصة. نعم لو نسي بعض التّسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محلّ آخر منها، و إذا نسيه أيضا، قضاه بعد الصّلاة.
حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
(مسألة ٩٣٩) الأقوى اعتبار الظّن مطلقا في ركعات الصّلاة، ثنائيّة كانت أو ثلاثيّة أو رباعيّة، حتى الأوليين منها، و كذا في أفعالها. فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقا بالشكّ، فلو شكّ أوّلا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّا فيه، كان العمل على الأخير، و كذا العكس. أو ظنّ بأنه قرأ و هو في محلّها، أو ظنّ بأنه ركع و هو في محلّه، و هكذا. و كذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بالشّيء بعد محلّه.
(مسألة ٩٤٠) إذا تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيرا لبعض الناس، فالأقوى إجراء حكم الظّن عليه، لكفاية هذا التّرديد في إخراجه من حدّ الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشّكوك.
(مسألة ٩٤١) إذا تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ و كان مسبوقا بالظنّ فالبناء على الظنّ مشكل، لانّ الشكّ ليس في ارتفاع شيء و بقائه، بل في أنّ مفهوم الظنّ يشمل هذا الموجود أم لا، و أما استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع، فهو أشكل، اللّهمّ إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظّن.