هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٣ - بيع الثمار
المتاع، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن، فيقول: قبلت. و لو أطلق، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان على حدة؟
كل محتمل، و على الأول فهو من بيع التولية.
بيع الثمار
(مسألة ١٩٢٤) بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان، و يلحق بها الزرع و الخضروات.
(مسألة ١٩٢٥) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، بل و لا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة و الثمار تابعة. و الأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا. و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ١٩٢٦) بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده و استبانته بحيث لا تخاف معه الآفة.
(مسألة ١٩٢٧) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، و كونها مملوكة للمالك، و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، و بهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة.
(مسألة ١٩٢٨) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع، الموجودة و المتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت و اتحد الجنس أو اختلف. و لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه.
(مسألة ١٩٢٩) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظّاهر