هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - صلاة المسافر
أو أكثر.
(مسألة ١١١٤) الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج، فلو نوى ما دونها، و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها، و هكذا، يتمّ في الذهاب و إن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير.
نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر.
(مسألة ١١١٥) إذا طلب أحدا أو شيئا و لم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصّر في ذهابه و إن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عيّن في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة و لو بالتلفيق.
(مسألة ١١١٦) إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر، و لم يطمئن بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.
(مسألة ١١١٧) لا يعتبر اتصال السفر، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلّل أحد قواطع السّفر كان مسافرا، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، و الأحوط الجمع.
(مسألة ١١١٨) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي فيه التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، و إلا بقي على التمام. و في وجوب الاستخبار تأمل، و إن كان أحوط، و لا يجب على المتبوع الإخبار و إن أوجبنا على التابع الاستخبار.
(مسألة ١١١٩) إذا لم يكن مقصد المتبوع معيّنا عند التابع، و كان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكّا فيه، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معيّنا عنده، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة و إن لم يكن الباقي مسافة.