هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠ - كتاب المكاسب و المتاجر
كانت الصورة مجسّمة، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفزّات أو غيرها، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به و إن كان الاحتياط فيه حسنا، و أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار و الأوراد و نحوها، فلا بأس به و لو مع التجسيم.
(مسألة ١٦٩٦) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام (التجسيم) التصوير المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتّب عليه مفسدة أخرى.
(مسألة ١٦٩٧) كما يحرم عمل المجسّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها، فإنّ اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. و أما بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كلّه خصوصا في غير المجسّمة، و ليست هي كآلات اللهو و شبهها مما يحرم اقتناؤها و إبقاؤها و يجب كسرها و إتلافها. نعم يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت، و لا سيّما المجسّمة منها، فإن الكراهة بيعا و اقتناء فيها أشدّ و آكد.
(مسألة ١٦٩٨) الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به، و ليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مدّ الصوت و ترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل و الطرب، و تتلاءم مع آلات اللهو و اللعب.
و لا فرق بين استعماله في كلام حقّ أو غيره، فلو تغني بقراءة القرآن و الدعاء و المرثية بشكل يصدق معه أنها اتّخذت مزامير يترنّم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه.
(مسألة ١٦٩٩) غناء المغنّيات في الأعراس مشكل و الأحوط تركه، و الأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرّة و الرجل و الغلام، و بشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، و لا يكون المستمع رجلا، و لا يدخل عليهنّ الرجال، و أن يكون النكاح شرعيا دائما، و يكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها.
(مسألة ١٧٠٠) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم، محرّم