هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨ - كتاب المكاسب و المتاجر
فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه.
(مسألة ١٦٨٧) لا بأس ببيع التّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، و يجوز استعماله بغير الأكل، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة ١٦٨٨) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها و على النجس، و الملاك فيه أن تكون الحاجة و الضرورة إلى استعماله و إلى شرائه كثيرة، فيجوز استعماله و بيعه و شراؤه.
(مسألة ١٦٨٩) يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال، و أما غيرها من أنواع السّباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. و كذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل و إن كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه، و إن كان من المسوخ.
(مسألة ١٦٩٠) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان و المزامير و البرابط و نحوها، و آلات القمار من النّرد و الشّطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صناعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها.
نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب و النحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. و أما أواني الذهب و الفصة، فالأظهر جواز بيعها و شرائها و أخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرّم، إذا كان المقصود عنها ادّخار الذهب و الفضة و حفظهما لا اتّخاذ الآنية. و أما بيع مادّتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم.
(مسألة ١٦٩١) يحرم التعامل بالنّقود المزوّرة المغشوشة المعمولة