هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٢ - كتاب الشفعة
إلا أن يرضى المشتري بالصبر.
(مسألة ١٩٦٣) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام، و إن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرّر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.
(مسألة ١٩٦٤) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله، و للمسلم على الكافر.
(مسألة ١٩٦٥) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة و اطّلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.
(مسألة ١٩٦٦) تثبت الشّفعة للسّفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، و كذا تثبت للصبيّ و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما. نعم لو كان الوليّ هو الوصيّ فليس له ذلك إلا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجدّ فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التّصرّفات. و لو ترك الوليّ المطالبة بالشّفعة عنهما إلى أن كملا، فلهما أن يأخذا بها.
(مسألة ١٩٦٧) إذا كان الوليّ شريكا مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبي، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، و كذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكّله فباع حصة موكّله من أجنبي، فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
(مسألة ١٩٧٨) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملّكت الحصّة، و نحو ذلك مما يفيد إنشاء تملّكه و انتزاع الحصّة بالشفعة. و أمّا بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصّة المبيعة، و بأن يرفع