هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - النجاسات
يأتي به على الأحوط إن لم يكن أقوى، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل.
النجاسات
(مسألة ٥٢٥) النّجاسات أحد عشر شيئا: الأول و الثاني البول و الخرء من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم و لو بالعارض كالجلّال و موطوء الإنسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، و في غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول و خرء ما لا يعتدّ بلحمه.
(مسألة ٥٢٦) بول و خرؤ الطير طاهر و إن كان غير مأكول اللّحم، حتى بول الخفّاش، و إن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصا الأخير.
(مسألة ٥٢٧) إذا شكّ في كون حيوان من مأكول اللّحم أو محرّمة، أو مما له نفس سائلة أو غيره، أو شكّ في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو الفلاني، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، و لأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحيّة لعدم العلم بأنها ذات دم سائل.
(مسألة ٥٢٨) الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له نفس سائلة، حلّ أكله أو حرم. و ما لا نفس سائلة له، فمنيّه طاهر.
(مسألة ٥٢٩) الرابع: ميتة الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تحلّه الحياة منه، و ما يقطع منه حيّا مما تحلّه الحياة.
(مسألة ٥٣٠) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار، طاهر كالبثور و الثّالول، و ما يعلو الشّفة و القروح عند البرء، و قشور الجرب و نحوها. و كذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشّعر و الصّوف و الوبر و الرّيش، فإنّها