هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - القبلة
حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.
(مسألة ٦٥١) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصّلاتين وجبتا، و إن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.
(مسألة ٦٥٢) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشّروع في الصّلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يبعد كفاية أذان العارف الثّقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. و أمّا ذو العذر بالغيم و نحوه من الأعذار العامّة فيجوز له التّعويل على الظّن، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فالأحوط أن يؤخّر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة
(مسألة ٦٥٣) يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار، أما لو صلّيت حال المشي و الرّكوب و في السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.
(مسألة ٦٥٤) يعتبر العلم بالتّوجه إلى القبلة حال الصّلاة، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحسّ، و مع تعذرهما يبذل تمام جهده و يعمل على ظنّه، و مع تعذّر الظّن يكتفي بالجهة العرفيّة، إن لم يتجاوز ربع الدّائرة، و إلا فعليه التكرار.
(مسألة ٦٥٥) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلا فبقدر ما يسع. و الأحوط القضاء أيضا بعد العلم.
و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلى إلى المحتملات الأخر.