هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - زكاة الغلات
(مسألة ١٤٩٠) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا، جاز، و وجب أداء الزّكاة حينئذ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها و زبيبها النّصاب. و المراد قيمة التّمر و الزّبيب، فإذا كانت قيمة الحصرم و الرّطب أقل ففيها إشكال، و كذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرّطب.
(مسألة ١٤٩١) يجوز للمالك دفع الزّكاة و الثّمر على الشّجر، قبل الجذاذ منه، أو بقيمة التّمر و الزّبيب كما مرّ.
(مسألة ١٤٩٢) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلّق الزّكاة، فالزّكاة عليه بعد زمان التّعلّق مع اجتماع الشّرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التّعلّق، فإنّ الزّكاة على من كان مالكا حال التّعلّق. لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزّكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشّرعي طالبه بثمن مقدار الزّكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد الدّفع إلى الحاكم، و إن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزّكاة من المبيع، و يرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أدّاه إليه.
(مسألة ١٤٩٣) إذا باع الزّرع أو الثّمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التّعلّق حتى تكون الزّكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يكن عليه شيء، إلا إذا علم زمان التّعلّق و جهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى. و إذا شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعا بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الشّراء بعد زمان التّعلّق، فيجب عليه إخراجها مطلقا، و إن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التّقدير أو احتمله، فليس عليه شيء مطلقا، حتى لو علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التّعلّق و تأخّره على الأقوى. و إن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
(مسألة ١٤٩٤) إذا مات المالك بعد تعلّق الزّكاة و قبل إخراجها، تخرج من عين المال الزّكوي مع بقائها، و يجوز للورثة أداء قيمتها. و إذا تلفت مضمونة أخرجت من التركة. و إذا مات قبل التّعلّق وجب على من