هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - الاستحاضة
فتعمل بمقتضى وظيفتها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت، إذا علمت عدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة ٢٨١) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلّة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها و تعمل بحكمها، و إلا تأخذ بالقدر المتيقن، فلو ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة، أو بين الكثيرة و المتوسطة تعمل عمل المتوسطة. و الأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحّة الصلاة.
(مسألة ٢٨٢) إنّما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط، و لا يجب للعصر و لا للعشائين، و إذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، و هكذا.
بل إذا انقطع الدّم و توضّأت للظهر و بقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء، صلّتهما بذلك الوضوء، و لم تحتج إلى تجديده.
(مسألة ٢٨٣) يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصّلاة إذا لم ينقطع الدّم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضّأت و اغتسلت في أول الوقت مثلا و انقطع الدّم حين الشروع في الوضوء و الغسل، و لو انقطاع فترة، و علمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
(مسألة ٢٨٤) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، و الأحوط ذلك تمام النهار للصائمة، و ذلك بحشو قطنة أو غيرها و شدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشّد أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ، فلا بأس.
(مسألة ٢٨٥) إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلّتها بوظيفة الدّنيا، و أما الصلوات المتأخّرة فتعمل لها عمل