هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦ - الاستحاضة
فالقلية: أن تتلوّث القطنة بالدّم من دون أن يغمسها، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.
(مسألة ٢٧٥) الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدّم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، و حكمها مضافا إلى ما مرّ في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، و إن حدثت بعدهما، يجب للعشائين.
(مسألة ٢٧٦) الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة، و حكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها، و غسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها، و غسل للظّهرين تجمع بينهما، و غسل للعشائين تجمع بينهما. و لو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان، غسل للظهرين و غسل للعشائين. و لو حدثت بعد الظهرين، يجب عليها غسل واحد للعشاءين.
(مسألة ٢٧٧) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل، لكن لا يضرّ الإتيان به قبل الغسل رجاء، أما بين الظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع العرفي.
(مسألة ٢٧٨) الظاهر أن الجمع بين الصّلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، و أنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما، وجب الغسل لكل منهما.
(مسألة ٢٧٩) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة، تكون كالحدث المستمر مثل السّلس. أما الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة، فهما حدث أصغر، و أكبر أيضا.
(مسألة ٢٨٠) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصّبر قليلا، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام