هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - الأذان و الإقامة
و ثواب جسيم، فعن النّبي صلّى اللّه عليه و آله (من بنى مسجدا في الدّنيا أعطاه اللّه لكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد).
(مسألة ٧١٤) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا فيقول (وقفتها مسجدا قربة إلى اللّه تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجديّة و إن لم يجر الصّيغة.
(مسألة ٧١٥) تكره الصّلاة في الحمّام حتى المنزع منه، و في المزبلة، و المجزرة، و المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحا متخذا مبالا، و بيت المسكر، و في أعطان الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم، و في الطّرق إن لم تضرّ بالمارّة، و إلا حرمت، و في قرى النّمل، و في مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فعلا، و في الأرض السّبخة، و في كلّ أرض نزل فيها عذاب، و على الثّلج، و في معابد النّيران بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه، و على القبر أو إلى القبر أو بين القبور. و ترتفع كراهة الأخيرين بالحائل و ببعد عشرة أذرع، و لا كراهة بالصّلاة خلف قبور المعصومين عليهم السّلام. و كذا يكره أن يصلّي و بين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، و تزول في الأخير بالتّغطية. و كذا تكره و بين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح.
الأذان و الإقامة
(مسألة ٧١٦) يتأكّد رجحان الأذان و الإقامة للصّلوات الخمس أداء و قضاء حضرا و سفرا في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد للرّجال و النّساء، حتى قال بعض بوجوبهما، و خصّه بعض بالصّبح و المغرب،