هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - أحكام تغسيل الميت
(مسألة ٣١٨) يستحبّ تغميض عينيه بعد الموت، و إطباق فمه، و شدّ فكّيه، و مدّ يديه إلى جنبيه، و مدّ رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.
(مسألة ٣١٩) يكره مسّه في حال النّزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
أحكام تغسيل الميت
(مسألة ٣٢٠) يجب كفاية تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفا، فيغسّل بحكم مذهبنا إلا في مورد التّقية فيغسّل على مذهبهم. و لا يجوز تغسيل الكافر، و من حكم بكفره من المسلمين كالنّواصب و الغلاة و الخوارج.
(مسألة ٣٢١) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السّقط أيضا إذا تمّ له أربعة أشهر، و يكفّن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقلّ من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر، و إلا يلفّ بخرقة و يدفن.
(مسألة ٣٢٢) يسقط تغسيل الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام فلا يغسّل و لا يحنّط و لا يكفّن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا، فيكفّن.
و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، أما إن خرجت روحه بعد إخراجه، فلا يترك الاحتياط فيه و لو مع بقاء الحرب.
(مسألة ٣٢٣) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فيجب تغسيله و تكفينه و لو كان في المعركة.