هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٤ - بيع الثمار
أنّ المرّتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرّتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة.
(مسألة ١٩٣٠) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع الأصول لشخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة. و لو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعين المستأجرة.
(مسألة ١٩٣١) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، و الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
(مسألة ١٩٣٢) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها، كان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النّهب و السّرقة و نحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري و لم يرجع على البائع بشيء.
(مسألة ١٩٣٣) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع، أو مقدارا معينا كطنّ أو طنين، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. و أما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن و الطنين بنحو الإشاعة، و أما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعي الإجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.
(مسألة ١٩٣٤) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها، بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على