هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٧ - زكاة الأنعام
(مسألة ١٤٤٥) إذا استطاع الحجّ بالنّصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذّهاب، وجبت الزّكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، و إلا فلا. و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النّصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزّكاة، و إن عصى و لم يحجّ، وجبت الزّكاة بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلّق الوجوب، وجبت الزّكاة دون الحجّ.
(مسألة ١٤٤٦) تجب الزّكاة على الكافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو أتلفها. نعم لو أسلم و لو قبل الحول بلحظة صحّت منه على الظّاهر. أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها.
(مسألة ١٤٤٧) تجب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة: الإبل و البقر و الغنم و النّقدين الذّهب و الفضّة، و الغلّات الأربع الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب، و لا تجب فيما عدا هذه التّسعة.
(مسألة ١٤٤٨) تستحبّ الزّكاة في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب و الثّمار و غيرها حتى الأشنان، دون الخضر و البقول كالباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو ذلك، و تستحبّ أيضا في مال التّجارة على الأصحّ. و تستحبّ في الخيل الإناث، دون الذّكور منها و دون البغال و الحمير.
زكاة الأنعام
(مسألة ١٤٤٩) شرائط وجوبها مضافا إلى الشّرائط العامّة السّابقة أربعة:
النّصاب، و السّوم، و الحول، و أن لا تكون عوامل.