هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٤
الأول عن المتعارف فلا يجوز. و كذا كلّ عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه، أو يضرّ به.
(مسألة ٢٠٦٣) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معيّن بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجره في يوم السّبت و الأحد ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناء، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت. فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة و بين مطالبته بأجرة المثل لما عمله. و إن عمل بأجرة تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و بين إبقائها و أخذ أجرة المثل لما عمله و إمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة و أخذ أجرة مسمّاه. هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخيّر بين ثلاثة أمور: فسخ الإجارة و المطالبة بعوض المنفعة الفائتة، و أخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه.
نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأوّل عن المتعارف فلا يجوز، و كذا كلّ عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه أو يضرّ به، فإن فعل كان حكمه كما مرّ.
(مسألة ٢٠٦٤) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّا و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة و لكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجّر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.
(مسألة ٢٠٦٥) إذا استأجر سيّارة للحمل إلى بلد في وقت معيّن، فركبها فيه أو بالعكس، عمدا أو اشتباها، لزمته الأجرة المسمّاة، حيث