هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - زكاة المال
كتاب الزّكاة
(مسألة ١٤٢٩) الزّكاة في الجملة من ضروريّات الدّين، و منكرها مندرج في سبيل الكافرين، و مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلّده اللّه تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
و أمّا فضلها فعظيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصّدقة الشّاملة لها من أنّ اللّه تعالى يربّيها لصاحبها كما يربّي الرّجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، و أنها تدفع ميتة السّوء، و تفك من لحيي سبعمائة شيطان، و أنها تطفئ غضب الرّب، و تمحو الذّنب العظيم، و تهوّن الحساب، و تنمّي المال، و تزيد في العمر.
زكاة المال
(مسألة ١٤٣٠) يشترط فيمن تجب عليه الزّكاة أمور، الشرط الأول:
البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتّجر له الولي الشّرعي، استحب له إخراج الزّكاة من مال الصّغير، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلّاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك، و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل.
(مسألة ١٤٣١) المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، و في غيره البلوغ وقت التّعلّق.
(مسألة ١٤٣٢) الشّرط الثّاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،