هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٩ - شروط المتعاقدين
بالطّمّ و نحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله و كلّ ما صرف من ماله و كلّ خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ. و كذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة، أو غزل و نسج القطن، أو صاغ الفضّة.
(مسألة ١٧٦٧) إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، و توقف نفوذه في ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، و إلا فللمشتري خيار تبعّض البيع إن كان جاهلا. نعم قيّد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع ردّ الغير بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب، و صحّة البيع في أمثال هذه الموارد و لو مع إجازة، لا تخلو من إشكال.
(مسألة ١٧٦٨) تعرف حصّة كلّ منهما من الثمن فيما لا يؤثّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي، بتقويم كلّ منهما بقيمته الواقعية، ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصّة كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة. أما ما يؤثّر في قيمته الانضمام، فيقوّم بقيمة حال الانضمام إلى الآخر.
(مسألة ١٧٦٩) يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشّراء و الإجارة و غيرها، و كلّ منهما مستقلّ في الولاية سواء وجد الآخر معه أم لا، و الأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، و لا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، و لهما الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة و التزويج و غيرهما، إلا الطّلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. و الأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، و هبة المدّة في المتعة.
(مسألة ١٧٧٠) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب