هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦١ - شروط العوضين
(مسألة ١٧٧٥) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل، و لا يعدّ بذلك مكيلا، كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع، ثمّ وزن صاعا واحدا منها لمعرفة وزن المجموع.
(مسألة ١٧٧٦) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيّا على ما أخبره به، و لو تبيّن النقص فله الخيار، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
(مسألة ١٧٧٧) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحلّ و يصير كومة، و التّبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة، و أن المائعات المحرزة في أوان، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها، فيكفي في بيعها المشاهدة. بل الظاهر كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده. كلّ ذلك إذا كان متعارفا، و هو يختلف حسب الأزمنة و الأمكنة. و يشترط فيه أن لا يكون التفاوت في تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كلّ ذلك إذا كان متعارفا، و هو يختلف بحسب الأزمنة و الأمكنة.
(مسألة ١٧٧٨) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدّر قيمتها بالذراع و نحوه، بل لا بدّ من اختبار مساحتها، و كذلك الأثواب قبل أن تخاط أو تفصّل. نعم إذا تعارف مقدار خاصّ من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون الثوب ثلاثين ذراعا مثلا، جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلك التعارف، نظير الاعتماد على إخبار البائع و البناء عليه.
(مسألة ١٧٧٩) إذا اختلفت البلدان في شيء، بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.
(مسألة ١٧٨٠) الثالث: معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف بها الرّغبة، و ذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، و يجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغيّر العين، و لم تجر العادة على تغيّرها.